للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَرْتِيلًا (١)} وأقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإنابة (٢).

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس، قال: حدثنا الربيع، قال:

قال الشافعي: قال بعض أهل العلم بالتفسير: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} بما في القلوب؛ فإن الله تعالى تجاوز للعباد عما في القلوب {فَلَا تَمِيلُوا} فتتبعوا أهواءكم {كُلَّ الْمَيْلِ (٣)} بالفعل مع الهوى.

وهذا يشبه ما قال. والله أعلم (٤).

ودلت سُنَّةُ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وما عليه عَوَامُّ (٥) علماء المسلمين مِنْ أنّ على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي، وأن عليه أن يعدل في ذلك، لا أنه مُرَخَّصٌ له أن يجوز فيه. فَدَلَّ ذلك على أنه إنما أريد بما في القلوب مما قد تجاوز الله للعباد عنه فيما هو أعظم من الميل إلى النساء. والله أعلم (٦).

وبهذا الإسناد قال: حدثنا الشافعي، قال:

قال الله، عز وجل: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٧)} قال:


(١) سورة المزمل: ٤
(٢) الأم ١/ ٩٥ وأحكام القرآن ١/ ٦٤.
(٣) سورة النساء ١٢٩
(٤) الأم ٥/ ٩٨، وانظر أحكام القرآن ١/ ٢٠٥ - ٢٠٧، والسنن الكبرى ٧/ ٢٩٧ - ٢٩٨
(٥) في ا «عوام أهل علماء»
(٦) من الأم ٥/ ٩٨.
(٧) سورة البقرة: ٢٢٨