للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجماع (١) المعروف: (٢ إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه، وكفُّ المكروه.

وقال في موضع: وجماع المعروف ٢) إعْفَاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه، وأداؤه إليه بطيب النفس، لا بضرورته (٣) إلى طلبه، ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته. وأيهما ترك فظلم، لأنّ «مَطْلَ الغني ظُلْمٌ (٤)». ومطله: تأخيره الحق (٥).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس بن يعقوب، قال: أنبأنا الربيع بن سليمان، قال:

قال الشافعي في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٦)} فإنما يعني: أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه [صلى الله] عليه وسلم. وكذلك قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ (٧)} بما أحلّه به من النكاح ومِلْكِ اليَمِين في كتابه، لاَ أَنَّهُ أباحَهُ بكلِّ وجه. هذا كلام عربي (٨).


(١) في الأم ٥/ ٩٥ قبل ذلك: «وأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف: أن يؤدي الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر؛ فإنه يقول جل وعز {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} وجماع المعروف. الخ».
(٢) ما بين الرقمين ساقط من هـ، ح.
(٣) في ا: «لا تضرونه».
(٤) رواه مسلم عن أبي هريرة ٣/ ١١٩٧
(٥) الأم ٥/ ٧٧ وأحكام القرآن ١/ ٢٠٤.
(٦) سورة البقرة ٢٧٥.
(٧) سورة النساء ٢٤.
(٨) من الرسالة ص ٢٣٢.