للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ودليل على أن ردّ السلام في تلك الحال مباح؛ لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، رَدَّ في تلك الحال - يعني في إحدى هذه الروايات.

قال: وعلى أن ترك الرد [حتى يفارق تلك الحال ويتيمم - مباح، ثم يرد، وليس ترك الرد معطلا (١)] لوجوبه، ولكن تأخيره إلى التيمم.

وترك ردّ السلام إلى التيمم يدل على أن الذكر بعد التيمم اختياراً على (٢) الذكر قبله، وإن كان مباحين؛ لرد النبي، صلى الله عليه وسلم، قبل التيمم وبعده.

فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول: لما تيمَّمَ النبي، صلى الله عليه وسلم، لرد (٣) السلام، جاز له التيمم للجنازة والعيدين إذا أراد الرجل ذلك وخاف فَوْتَهَا.

قلنا: الجنازة والعيد (٤) صلاة، والتيمم لا يجوز للصحيح (٥) في المصر (٦) لصلاة، فإن زعمت أنه ذكرٌ جازَ [العيد (٧)] بغير تيمم، كما جاز في السلام بغير تيمم (٨).


(١) الزيادة من ح والأم. ولكن جاء في ح: «وليس الرد تعطيل» وفي هـ: «وعلى أن ترك وليس الرد»!
(٢) في ا: «اختيار لأهل الذكر قبله وإن كان مباحا» والتصويب من الأم.
(٣) في الأم: «رد السلام لأنه قد جاز له قلنا بالتيمم».
(٤) في ح: «والعيدان» وفي هـ: «والعيدين».
(٥) ليست في الأم.
(٦) في ح، هـ: «في الحضر».
(٧) الزيادة من الأم.
(٨) انتهى النص في الأم. فما بعده من تفسير البيهقي.