للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي رواية أخرى: فرد عليه، ولم يذكر التيمم. وقال: فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم عليّ.

ثم قال: وفيهما (١) وفي الحديث بعدهما دلائل:

منها: أنّ السّلام اسم من أسماء الله تعالى، فإذا ردّه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قبل التيمم، وبعد التيمم في الحضر، والتيمم لا يجزي المرء وهو صحيح في الوقت الذي لا يكون التيمم فيه طهارة للصلاة - دلّ ذلك على أنّ ذكر الله تعالى يجوز والمَرْءُ غير طاهر للصلاة. ويشبه - والله أعلم - أن تكون (٢) القراءة غير طاهر كذلك؛ لأنها من ذكر الله.

قال: ودليل على أنه ينبغي لمن مَرّ على مَنْ يبول ويتغوّط أنْ يكُفَّ عن السلام [عليه (٣)] في حالة تلك.


= حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول: إني سلمت على النبي فلم يرد علي. فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم عليّ، فإنك إن تفعل لا أرد عليك.
أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن أبي الحويرث، عن الأعرج، عن ابن الصمة، قال: مررت على النبي، صلى الله عليه وسلم: وهو يبول. فسلمت عليه، فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه، ثم مسح يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه. ثم رد علي.
أخبرنا إبراهيم بن يحيى، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى بئر جمل لحاجته. ثم أقبل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى تمسح بجدار. ثم رد عليه السلام.
قال الشافعي: والحديثان الأولان ثابتان، وبهما نأخذ. وفيهما وفي الحديث بعد دلائل. .».
(١) في ا: «وفيها .. بعدها».
(٢) في هـ: «يلقن القراء» وهو تحريف.
(٣) الزيادة من ح، وهي ثابتة في الأم.