للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره. والقَبْضُ: أن تأخذ من الدابة موضعاً بأطراف أصابعها (١). والقَبْضُ: الأخذ بالكف كلّها (٢).

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو؛ قالا (٣): حدثنا أبو العباس، محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال:

حدثنا الشافعي فذكر الأحاديث التي وردت في سَلاَم من سلَّم على النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو يبول (٤)، فلم يرد عليه حتى تَيَمَّمَ، ثم رَدَّ عليه.


= كل ذلك يقول: لا - ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرا. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد، فقلت لزينب: وما ترمي البعرة على رأس الحول؟ قالت زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئاً حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة: حمار، أو شاة، أو طير، فتقبص به، فقلما تقبص بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال الشافعي: الحفش ..».
والحديث في صحيح البخاري بهامش الفتح ٩/ ٤٢٩ - ٤٣٢، ومسلم ٢/ ١١٢٤ - ١١٢٦، وشرح النووي ١٠/ ١١٥، وترتيب مسند الشافعي ٢/ ٦٢، والسنن الكبرى ٧/ ٤٣٧.
(١) في النهاية ٣/ ٢٢٤، «قال الأزهري: رواه الشافعي بالقاف والباء الموحدة والصاد المهملة - أي تعدو مسرعة نحو منزل أبويها، لأنها كالمستحيية من قبح منظرها. والمشهور في الرواية بالفاء والتاء المثناة والضاد المعجمة»! وانظر مشارق الأنوار ١/ ٢٠٨.
(٢) قال الشافعي في الأم بعد ذلك: «وترمى بالبعرة من ورائها: على معنى أنها قد بلغت الغاية التي لها أن تكون ناسية ذمام الزوج بطول ما حدث عليه؛ كما تركت البعرة وراء ظهرها».
(٣) في ا: «قال».
(٤) قال الشافعي في الأم ١/ ٤٤: «أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: أخبرني أبو بكر بن عمر ابن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلا مر على النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو يبول، فسلم عليه الرجل، فرد عليه النبي: فلما جاوزه ناداه، فقال: إنما =