وانظر ترتيب مسند الشافعي ١/ ٣٣١، والسنن الكبرى ٥/ ١٨٥. (١) في ح: «السرير تفسير الأريكة». (٢) ذكره الشافعي في الرسالة ص ٨٩ - ٩١. (٣) وضع الشيخ أحمد محمد شاكر هذا القول بين علامتي الزيادة في الرسالة ص ٩١ وعلق عليه بقوله: «هذه الجملة موجودة في النسخ المطبوعة، ولم تكن في الأصل، ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط قديم فيه شيء من الشبه بخط الأصل، ولكني أرجح أنه غيره» والقول من أصل الربيع لا محالة، نسيه فألحقه بالهامش، وليس أدل على ذلك من قول الربيع هنا: «عن الشافعي عقيب الحديث: الأريكة: السرير». (٤) في الأم ٥٢١٢ - ٢١٣ «أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة: أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة ... قالت زينب: وسمعت أم: أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفى عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لا - مرتين أو ثلاثاً، =