للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبإسناده قال (١):

قال الشافعي في حديث الأنف: «إذا أُوْعِيَ جَدْعاً (٢): الجَدْعُ: القَطْع (٣).

وبإسناده قال:

قال الشافعي في قول عثمان في أمّ حُبَين: (٤) «حلاَّن» قال: الحُلاَّن: الحَمَل (٥). يعني إذا أصاب المحرم «أمّ حُبَيْن» فقضى فيه عثمان بذلك (٦).


= يقول: بلغ عمر أن فلانا باع خمراً، فقال: قاتل الله فلاناً. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها» ورواه الشافعي عن سفيان كما في ترتيب مسنده ٢/ ١٤١، والسنن الكبرى ٦/ ١٢، وهو في مسند أحمد ١/ ٢٧٧ - ٢٢٧، وصحيح مسلم ٣/ ١٢٠٢٧، وقال ابن حجر: «فجملوها - بفتح الجيم والميم - أي أذابوها، يقال: جمله: إذا أذابه. والجميل: الشحم المذاب» وقوله: حرمت عليهم الشحوم: أي أكلها، وإلا فلو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه من إذابتها» وانظر النهاية ١/ ١٧٧.
(١) آداب الشافعي ١٥٨.
(٢) في الأم ٦/ ١٠٣ «قال الشافعي: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لعمرو بن حزم: «وفي الأنف إذا أوعى جدعا: مائة من الإبل» وهو في الأم ٨/ ٨٧.
(٣) في ح: «قال الشافعي: قوله في حديث الأنف إذا أوعى جدعا. إن الجدع ..».
(٤) قال الدميري في حياة الحيوان ١/ ٣٥٩ «دويبة مثل ابن عرس وابن آوى وسام أبرص. وهي على خلقة الحرباء. وقيل: هي أنثى الحرابى ..».
(٥) الحمل: الصغير من ولد المعزى والغنم.
(٦) في الأم ٢/ ٦٥ «أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن أبي السفر: أن عثمان بن عفان قضى في أم حبين بحملان من الغنم. يعني حملا. قال الشافعي: إن كانت العرب تأكلها =