للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال: كنت أَجْتَرِئ قبل، فأما الآن فلا أجترئ؛ لأن الشافعي قال: ليس القلم بمرفوع (١) عن السكران.

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: سمعت أبا نصر: فتح السندي (٢) يقول: سمعت الحسن بن سفيان، يقول: سمعت حَرْمَلة بن يحيى، يقول:

سمعت الشافعي، يقول في رجل قال لامرأته وفي فيها تمرة: إن أكلتيها فأنت طالق، وإن طرحتيها فأنت طالق – قال: تأكل نصفها وتطرح نصفها (٣).

* * *

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال: أنبأنا الربيع بن سليمان، قال:

قال الشافعي: خالفنا بعض الناس في المُخْتَلِعَة. فقال: إذا طُلّقتْ في العِدَّة لحقها الطلاق. وقال: فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها (٤)؟

قلت: حجتي فيه من القرآن، والأثر، والإجماع، على ما يدل أنّ (٥) الطلاق لا يلزمها.

قال: فأين الحجة من القرآن؟


(١) في ح: «مرفوعا» وانظر الأم ٥/ ٢٣٥.
(٢) في ح: «السدى».
(٣) حلية الأولياء ٩/ ١٤٣.
(٤) راجع الأم ٥/ ١٨١.
(٥) في ح: «على أن».