للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منها حسن الأدب في أن لا يفضِّل رجل أحداً من ولده [على بعض (١)] في نُحْل (٢) فيعرض في قلب المفضل عليه شيء يمنعه من بره؛ لأن كثيراً من قلوب الآدميين جُبِلَ على الاقتصار (٣) عن بعض البر إذا أُوثِرَ عليه.

ودلالة على أن نُحْلَ الوالد بعضَ ولده دون بعض جائز من قِبَلِ أنه لو كان لا يجوز كان (٤) أن يقال: إعطاؤك إياه وتركه سواء؛ لأنه غير جائز، وهو على أصل ملكك الأول أشبه من أن يقال: ارجعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فارجعه دليل على أن للوالد رد ما أعطى الولد وأنه لا يَحْرَج بارتجاعه.

وقد روى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «أشهد غيري (٥)». وهذا


(١) ما بين القوسين من ا.
(٢) النحل: العطية والهبة.
(٣) في ح: «الإقصار».
(٤) في ح: «وكان».
(٥) حديث النعمان بن بشير أخرجه مالك في الموطأ. كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من النحل ٢/ ٧٥١ - ٧٥٢ من وجه واحد، وأحمد في المسند ٤/ ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٣، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٨ من وجوه عدة
والبخاري في كتاب الهبة: باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله ولا يشهد عليه ٥/ ١٥٤ - ١٥٧ وباب الإشهاد في الهبة ٥/ ١٥٧.
ومسلم في كتاب الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٤ من وجوه أيضاً.
وأبو داود في كتاب البيوع والإجارات: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل ٣/ ٣٩٥ - ٣٩٧ وذكر وجوهه.
وابن ماجه في كتاب الهبات: باب الرجل ينحل ولده ٢/ ٧٩٥ من وجهين.
والترمذي في الأحكام: باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد ٦/ ٢٥١ وفيه =