(٢) النحل: العطية والهبة. (٣) في ح: «الإقصار». (٤) في ح: «وكان». (٥) حديث النعمان بن بشير أخرجه مالك في الموطأ. كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من النحل ٢/ ٧٥١ - ٧٥٢ من وجه واحد، وأحمد في المسند ٤/ ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٣، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٨ من وجوه عدة والبخاري في كتاب الهبة: باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله ولا يشهد عليه ٥/ ١٥٤ - ١٥٧ وباب الإشهاد في الهبة ٥/ ١٥٧. ومسلم في كتاب الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٤ من وجوه أيضاً. وأبو داود في كتاب البيوع والإجارات: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل ٣/ ٣٩٥ - ٣٩٧ وذكر وجوهه. وابن ماجه في كتاب الهبات: باب الرجل ينحل ولده ٢/ ٧٩٥ من وجهين. والترمذي في الأحكام: باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد ٦/ ٢٥١ وفيه =