للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدل على أنه اختيار (١).

قال: وإذا كان هذا (٢) هكذا فسواء ادّان الولد أو تزوج رغبَةَ فيما أعطاه أبوه، أو لم يدَّنْ (٣) ولم يتزوج.

وله أن يرجع في هبته له متى شاء. وقد حمد الله، جل ثناؤه، على إعطاء المال والطعام في وجوه الخير، وأمر بها، فقال: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى


= أكل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال: لا. قال: فاردده. ثم عقب عليه أبو عيسى بقوله: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن النعمان بن بشير.
وفي هذه المصادر وردت الروايات التي أشار إليها الشافعي وغيرها.
(١) كيف يكون هذا على الاختيار وقد عده صلى الله عليه وسلم جوراً؛ فقوله صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري إنما سيق مساق التوبيخ على هذا الصنيع، وليس مراداً به التجويز أو الإباحة. وإلا لما أمره برده، ولما قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتبع قوله: أشهد على هذا غيري قوله: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذاً».
وفي بعض روايات الحديث. أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح إذاً وإني لا أشهد إلا على حق.
وقد أورد ابن حجر في الفتح عن الطحاوي وابن القصار أن قوله صلى الله عليه وسلم: «أشهد على هذا غيري» إذن بالاشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام .. الخ.
ثم ذكر أن ذلك تعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه، وكون «أشهد» صيغة إذن ليس كذلك بل هو للتوبيخ، لما تدل عليه بقية ألفاظ الحديث. وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع.
ثم أورد قول ابن حبان أن «أشهد» صيغة أمر والمراد به نفي الجواز الخ.
راجع فتح الباري ٥/ ١٥٧ - ١٥٨.
(٢) سقطت من ا.
(٣) في ح: «يأذن».