للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشافعي (١): قصر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في سفره إلى مكة (٢) وهي تسع أو عشر. فَدَلَّ قَصْرُه، عليه السلام، على أن يُقْصَرَ في مثل ما قصر فيه، ومِنْ أكثر منه. ولم يجز القياسُ على قصره إلا بواحد من اثنين: أن لا يقصر إلا في مثل ما قصر فيه، وفوقه.

فلما لم (٣) أعلم مخالفاً في أن يقصر في أقلّ مِنْ سفر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الذي قصر فيه - لم يجز أن يقاس على هذا الوجه.

وكان الوجه (٤) الثاني: أن يكون إذا قصر في سفره ولم يحفظ (٥) عنه أن لا يقصر فيما دونه أن يقصر فيما يقع عليه اسم سفر، ولم يمنعنا أن (٦) نقصر فيما دون يومين، إلا أن عامة من حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيما دونهما.

قال الشافعي: فللمرء (٧) عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين (٨) وروى الشافعي في ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وهو مذكور في «كتاب المعرفة» وغيره (٩).

قال الشافعي: فأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطاً على


(١) في الأم ١/ ١٦٢.
(٢) في ا: «في سفره وهي».
(٣) في ا: «ولم أعلم».
(٤) في ا: «بالوجه».
(٥) في ا: «ولم يخفض».
(٦) في الأم: «ولم يبلغنا أن يقصر».
(٧) في ا: «فلكم عندي».
(٨) يقال: بيننا وبين الماء ليلة قاصدة، أي هينة السير، لا تعب ولا بطء.
(٩) وهو في الأم ١/ ١٦٢، ٧/ ١٧٣، والسنن الكبرى ٣/ ١٢٦