للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفسي، وإن ترك القصر مباح (١).

* * *

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال:

أنبأنا الشافعي. يعني في حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالوَرِق، ولا البُرّ بالبُرّ، ولا الشّعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح - إلا سَوَاءً بِسَواءِ: عيناً بعين يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد (٢)».

قال الشافعي: فلما حرم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في هذه الأصناف (٣) المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا لمعنيين (٤): أحدهما: أن يباع منها شيء بمثله، أحدهما نقد والآخر دين. والثاني: أن يزداد في واحد منهما شيء [على مثله (٥)] يداً بيد - كان [ما كان (٦)] في معناهما (٧) محرَّماً قياساً


(١) في الأم «مباح لي».
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ٣/ ١٢١١ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع: باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها ٥/ ٢٧٧ - ٢٧٨، وفي باب جواز التفاضل في الجنسين ٥/ ٢٨٢، وفي باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه ٥/ ٢٨٤.
كلاهما من حديث عبادة بن الصامت، وهو في الأم ٣/ ١٢، وترتيب مسند الشافعي ٢/ ١٥٧ - ١٥٨.
(٣) في ا: «الأوصاف».
(٤) في ح: «بمعنيين».
(٥) ما بين القوسين سقط من ح.
(٦) ما بين القوسين سقط من ح وهـ.
(٧) في ا: «في معناها».