للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليها؛ وذلك (١) ما أكل مما بيع موزونا؛ لأني وجدتها مجتمعة المعاني في أنها (٢) مأكولة ومشروبة، والمشروب في معنى المأكول؛ لأنه كلّه للناس: إما قوت، وإما غذاء، وإما هما. ووجدت الناس شَحُّوا عليها حتى باعوها وزناً (٣)، والوزن أقرب من الإحاطة من الكيل وفي معنى الكيل (٤).

قال: والذي منعنا من القياس الوزن بالوَزن من الذهب والورِق أن صحيح القياس إذا قست الشيء بالشيء أن تحكم له بحكمه، فلو قست يعني الطعام الموزون بالدنانير والدراهم كان حكمه حكمها، فلم يحلَّ أن يتبايع إلا يداً بيد. كما لا تحل الدنانير بالدراهم إلا يداً بيد، فلما أجاز المسلمون أن يشتري (٥) بالدنانير والدراهم نقداً عسلا وسمناً إلى أجل فإجَازة المسلمين دلتني على أنه غير قياس عليه، فالدنانير والدراهم محرمان في أنفسهما لا يقاس شيء عليهما.

وقال في الفرق بينهما وبين غيرهما أيضاً: إني لم أعلم مخالفاً من أهل العلم في أني لو عملت معدنا فأديت الحق فيما خرج منه ثم أقامت فضته أو ذهبه عندي دهري كان عليّ في كل سنة أداء زكاتها. ولو حصدت طعاماً من أرض (٦) فأخرجت


(١) في ا: «وكذلك»
(٢) في ح وهـ: «وأنها»
(٣) في ح وهـ وجدت الناس يبيحوا عليها ما في نحوها وزناً».
(٤) في الرسالة ص ٥٢٤ بعد ذلك «وذلك مثل العسل والسمن والزيت والسكر وغيره مما يؤكل ويشرب ويباع موزونا. فإن قال قائل. أفيحتمل ما بيع موزونا أن يقاس على الوزن من الذهب والورق فيكون الوزن بالوزن أولى بأن يقاس عليه من الوزن بالكيل؟ قيل له إن شاء الله إن الذي منعنا مما وصفته من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القياس إذا قست الشيء بالشيء أن تحكم له بحكمه، فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم. الخ
(٥) في ا: «إن أسلم».
(٦) في ا: «طعام أرضي».