للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عُشْرَهُ ثم أقام عندي دهراً – لم يكن عليّ فيه زكاة. وفي أني لو استهلكت لرجل شيئاً قُوِّم عليَّ دنانير أو دراهم؛ لأنها الأثمان في كل مال المسلم (١) إلا الديات (٢).

وجرى في كلامه أنه حين قاس المأكول الموزون، على المأكول المكيل – حكم له حكمه حتى لا يجوز أن يشتري بمد حنطة نقداً ثلاثة أرطال زيت إلى أجل (٣).

وقال في «كتاب البيوع»: المسموع من (٤) أبي سعيد بن عمرو، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي:

وما (٥) بيع جزافاً أو عدداً فهو في الكيل والوزن من المأكول أو المشروب (٦) عندنا؛ لأنا وجدنا كثيراً منها يوزن ببلد ولا يوزن بآخر. وبسط الكلام فيه (٧).

وناقضهم في «كتاب القديم» في رواية الزعفراني عنه، بالمعمول من النحاس والجديد وقد يقدرون على وزنه كيف لم يردوه إلى أصله فلا (٨) يجوز بشيء من صنفه إلا وزناً بوزن كما لو عمل الذهب والورق فيه كثيره يكون وزنها أشد على من أراده من وزن إناء نحاس أو درع حديد أو سيف فلا يجوز إثنان منهما بواحد لأن أصلها الوزن فلا تخرج من أصلها بعمل الآدميين. وبسط الكلام فيه.

* * *


(١) ليست في ا
(٢) راجع الرسالة ص ٥٢٧، ٥٢٨
(٣) الرسالة ص ٥٢٦.
(٤) في ح «عن».
(٥) في ا «فيما».
(٦) في ا «والمشروب».
(٧) راجع الأم ٣/ ١٣ – ١٤.
(٨) في ح «قلنا».