للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال:

أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع النبي، صلى الله عليه وسلم، يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم. فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: هم منهم. وزاد عمرو بن دينار عن الزهري: هم من آبائهم (١).

وعن سفيان، عن الزهري، عن أبيّ (٢) ابن كعب بن مالك، عن عمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما بَعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان.

قال: فكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي، صلى الله عليه وسلم: «هم منهم»


(١) أخرجه الشافعي في الأم ٤/ ١٥٦ بروايتيه. والرسالة ص ٢٩٧، وأحمد في المسند ٤/ ٣٨، ٧١، ٧٢، ٧٣ (حلبي) والبخاري في كتاب الجهاد: باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري ٦/ ١٠٢، ومسلم في كتاب الجهاد والسير: باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد ٣/ ١٣٦٤ - ١٣٦٥.
وابن ماجه في كتاب الجهاد: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان ٢/ ٩٤٧.
والترمذي في السير: باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والولدان ١/ ٢٩٨، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وابن حبان في صحيحه ١/ ٣٠٣ - ٣٠٤. وأبو داود في سننه في كتاب الجهاد: باب قتل النساء ٣/ ٧٣ - ٧٤ وعقب عليه بقول الزهري: ثم نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك عن قتل النساء والولدان.
وهو في السنن الكبرى ٩/ ٧٨.
وترجمة الصعب بن جثامة في الإصابة ٣/ ٢٤٣ - ٢٤٤.
(٢) سقطت من ا.
[م - ٢٣] مناقب