للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إباحة لقتلهم، وأن حديث النبي، صلى الله عليه وسلم، في ابن أبي الحقيق، ناسخ (١) له.

قال: وكان الزهري إذا حدث بحديث الصّعب بن جثامة، أتبعه حديث ابن كعب بن مالك.

قال الشافعي: وحديث الصّعب كان في عمرة النبي، صلى الله عليه وسلم، فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل ابن أبي الحقيق قبلها، وقيل في سنتها، وإن كان في عُمرته الآخرة فهي بعد ابن أبي الحقيق غير شك. والله أعلم (٢).

قال الشافعي: [ولم نعلمه (٣)] رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه، ومعنى نهيه عندنا - والله أعلم - عن قتل النساء والولدان: أن يقصد قصدهم بقتل، وهم يُعرفون متميزين عمن (٤) أمر بقتلهم منهم (٥).

ومعنى قوله: هم منهم، أنهم يجمعون خصلتين: أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدّم، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الغارة على الدار. وإذ أباح (٦) رسول الله، صلى الله عليه وسلم، البيات والغارة على الدار، وأغار على


(١) في السنن الكبرى ٩/ ٧٨ - ٧٩ أن سفيان بن عيينة كان إذا حدث بحديث الصعب قال: وأخبرني أبي بن كعب بن مالك عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان.
وانظر الرسالة ص ٢٩٨.
(٢) الرسالة ص ٢٩٩.
(٣) سقطت من ا.
(٤) في ا: «ممن».
(٥) الرسالة ص ٢٩٩ - ٣٠٠.
(٦) في ح: «وإذا».