للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشافعي أَدْخَلَ عليهم – يعني أصحاب أبي حنيفة – إذا بدأ المتوضئ بعضو دون عضو، فقال: قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (١)} فقالوا – يعني أصحاب أبي حنيفة – إذا بدأ بالمروة قبل الصفا يعيد ذلك الشوط (٢).

وقرأت في «كتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم» عن أبيه، قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى، يقول:

قال لي الشافعي (٣) في حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها: لا شيء عليه. قال: لأني رأيت الله ذكر الطلاق بعد النكاح، وقرأ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ (٤)}.

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: سمعت أبا بكر: محمد بن عبد الله بن شاذان الرازي، يقول: سمعت أبا الفضل بن مهاجر يقول:

سمعت المزني، يقول: سمعت الشافعي، يقول وسئل من العدل؟ قال: ما أحد يطيع الله حتى لا يعصيه، وما أحد يعصي الله حتى لا يطيعه، ولكن إذا كان أكثر عمله الطاعة (٥) ولا يقدم على كبيرة، فهو عدل (٦).

قال: سمعت أبا عمرو بن مطر، يقول: سمعت موسى بن عبد المؤمن، يقول: سمعت ابن عبد الحكم يقول: سمعت الشافعي، يقول مثله.

* * *


(١) سورة البقرة ١٥٨.
(٢) آداب الشافعي ص ١١٢ – ١١٣.
(٣) آداب الشافعي ٢٩٥.
(٤) سورة الأحزاب ٤٩.
(٥) في ا: «إلى طاعة».
(٦) الرسالة ص ٤٩٣، وجماع العلم ص ٤٠.