للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال: أنبأنا الربيع بن سليمان، قال:

قال الشافعي: لا يكون لك أن تقول إلا عن أصل، أو قياس على أصل. والأصل: كتاب أو سنة، أو قول بعض أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أو إجماع الناس (١).

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثني أبو بكر: محمد بن علي الفقيه للقفال، قال: حدثنا عمر بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال:

قال لي محمد بن إدريس الشافعي: لا يقال للأصل: لم ولا كيف.

وقد ذكر الشافعي، رحمه الله، في مسألة المنيّ فصلا، بين فيه المعنى فيما أمر به تعبدا، فقال (٢): ولو كان كثرة الماء إنما يجب لقِذَر ما يخرج، كان هذان – يعني الخلا والبول – اقذر، وأولى أن يكون على صاحبهما الغسل مرات، وكان مخرجهما أولى بالغسل من الوجه الذي لم يخرجا منه، ولكن إنما أمر الله تعالى بالوضوء لمعنى تعبدا ابتلى الله به طاعة العباد؛ لينظر من يطيعه منهم، ومن يعصيه، لا على قذر، ولا على نظافة ما يخرج.

وهذا فيما أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: حدثنا الشافعي رحمه الله: فذكره.


(١) في ح: «المسلمين».
(٢) الأم ١/ ٤٨.