للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما لا يؤكل لحمه، ولا بشعر ما يؤكل لحمه، إلا أن يؤخذ منه (١) شعره وهو حي، فيكون في معنى المذكي، كاللبن، ويؤخذ [بعد (٢)] ما يذكّي ما يؤكل لحمه، فيقع الذكاة (٣) على [كل (٤)] حي [منه (٥)] وميت.

قال: وإن سقط من شعورهما شيء فوصلاه بشعر إنسان أو بشعورهما – لم يصليا فيه، فإن فعلا فقد قيل: يعيدان.

ولا يجوز أن يستمتع من الآدميين بما يستمتع به من البهائم بحال؛ لأنها مخالفة شعور ما يؤكل لحمه ذكيا وحيا (٦).

فقول الشافعي: فقد قيل: يعيدان، يتضمن قوله: وقيل: لا يعيد. غير أنه لم ينقل فيما نقل لينا من كتاب. والله أعلم.

أخبرنا أبو زكريا: يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو عبد الله الزبير بن عبد الواحد، قال: حدثني أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن أخي عيسى عن زغبَة (٧).

قال: حدثنا الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: إذا ضاقت الأشياء اتسعت وإذا اتسعت ضاقت.


(١) في ح: «من»
(٢) من الأم.
(٣) في ا: «الدبورة»
(٤) من الأم.
(٥) من الأم.
(٦) الأم ١/ ٤٦ وفيه «ذكيا أو حيا».
(٧) في ح: «بن حماد زغبة»