للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا تجوز الصلاة وفي ثوب المصلي من شعره شيء، وهذا ما لا ينضبط ولا يقدر على التحرز منه، نشدتك بالله إلا ما نظرت في هذا قبل أن تموت، فقال: أشهد على أني رجعت عن هذا قبل أن أموت.

وقد نقلت سائر أقواله فيه في «المبسوط (١)».

وقرأت في كتاب الشيخ أبي بكر بن زكريا الساجي (٢) سمعت أبا الوليد: حسان بن محمد، يقول: سمعت أبا العباس بن سُريج القاضي، يقول: سمعت إبراهيم البلدي، يقول:

سمعت المزني، يقول: رجع الشافعي عن قوله بنجاسة شعر بني آدم.

قال: وسمعت أبا الوليد، يقول:

سمعت أبا العباس بن سُريج يقول: لا أعلم للشافعي في ذلك نصاً ولا رجوعاً إلا أنه قال في المرأة: إذا وصلت شعرها بشعر إنسان، قد قيل: تعيد الصلاة وقيل: لا تعيد.

قلت: كذا (٣) قاله القاضي أبو العباس بن سُريج، رحمه الله، في هذه الحكاية عنه.

وقد أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال:

قال الشافعي (٤)، رحمه الله: لا يصلي الرجل والمرأة واصلين شعورهما بشعر


(١) في ح: «إلى المبسوط»
(٢) في ا: «الشيباني»
(٣) ليست في ح.
(٤) الأم ١/ ٤٦