للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه محول (١) دونه لا يرى. فإن ثبت الخبر عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قلنا به، وكان هذا خاصًّا مُسْتَخْرَجاً من عام؛ لأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الغرر.

وأجاز هذا. وكذلك أجاز بيع الشِّقْص (٢) من الدار، فجعل فيه الشّفعة لصاحب الشفعة، وإن كان فيه غرر، وكان خاصًّا مخرجاً من عام.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو أحمد بن أبي الحسن قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال:

قال الربيع بن سليمان المصري: قلت للشافعي. فذكر هذه الحكاية وزاد فيها: كما أجزنا بيع الصُّبْرَة، بعضها فوق بعض؛ لأنها غرر. فلما أجازها النبي، صلى الله عليه وسلم، أجزناها كما أجازها، وكان خاصًّا مستخرجا من عام (٣).

وكذلك أجاز بيع الشّقْص من الدار، وجعل لصاحبها الشفعة وإن كان الأساس مُغَيَّباً لا يرى، وخشبا في الحائط لا يرى. فلما أجاز ذلك أجزناه كما أجازه، وإن كان فيه غرر، وكان خاصًّا مستخرجًا من عام (٤).

* * *


= بيع الدار والأساس لا يرى. وكذلك بيع الصبرة بعضها فوق بعض. أجزنا ذلك كما أجازه النبي. فكان هذا خاصاً مستخرجاً من عام. وكذلك نجيز بيع القمح في سنبله إذا ابيض، إن ثبت الحديث، كما أجزنا بيع الدار والصبرة».
(١) كذلك في السنن الكبرى، وفي ح: «يحول».
(٢) في لسان العرب ٨/ ٣١٤: قال الشافعي في باب الشفعة: «فإن اشترى شقصاً من ذلك» أراد بالشقص: «نصيباً معلوماً غير مفروز».
(٣) آداب الشافعي ٨٨ والسنن الكبرى ٥/ ٣٣٨.
(٤) الأم ٣/ ٤٥ - ٤٦ وآداب الشافعي ٨٨.
[م - ٣١] مناقب