للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمْرو قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال:

حدثنا الربيع بن سليمان قال: (١) سألت الشافعي عن رفع الأيدي في الصلاة؟ فقال: يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة حَذْوَ منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود.

فقلت للشافعي: فما الحجة في ذلك؟

فقال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، مثل قولنا.

قال الربيع: فقلت: فإنا نقول: يرفع في الابتداء ثم لا يعود.

قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع: أنّ «ابن عمر» كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حَذْوَ منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك (٢).

قال الشافعي وهو – يَرْوِي عن النبي، صلى الله عليه وسلم: أنّه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حَذْوَ منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. ثم خالفتم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وابن عمر، فقلتم: لا يرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة، وقد رويتم عنهما: أنهما رفعا في الابتداء، وعند الرفع من الركوع.

أفيجوز لعالم أن يترك (٣) على النبي، صلى الله عليه وسلم وابن عمر لرأي نفسه؟ أو على النبي، صلى الله عليه وسلم، لرأي ابن عمر؟ ثم القياس على قول ابن


(١) الأم ٧/ ٢٣٢.
(٢) الموطأ ١/ ٧٥ والسنن الكبرى ٢/ ٢٣ – ٢٤ والأم ٧/ ١٨٦.
(٣) في ا: «ينزل» وما أثبتناه موافق لما في الأم ٧/ ٢٣٣.