للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وألزم الشافعي (١)، رحمه الله، أهل العراق: أخذهم بحديث حج رجل عن غيره وبحديث العُمْرَي، وتركهم حديث التّفْلِيس، و [حديث] القضاء باليمين مع الشاهد. وتركهم حديث حج الرجل عن غيره، وحديث العُمْرَى.

وأن كل واحد من الفريقين عاب صاحبه فيما ترك. فإن كانت له حجة فيما أخذ به وتركه غيره، فلغيره حجة فيما أخذ به وتركه. فالحجة إذاً لازمة لهما. والحق مع من أخذ بالجميع.

هذا معنى كلامه فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي في «كتاب اختلاف الأحاديث».

وقرأت في كتاب «القديم» رواية الزعفراني عن الشافعي في مسألة بيع المدبر، وقول من قال له: فإن بعض أصحابك قد قال [خلاف (٢)] هذا.

قال الشافعي: قلت له: من تبع سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم وافقته، ومن غلط فتركه (٣) خالفته. صاحبي الذي لا أُفارِقه اللازمُ الثابتُ عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم وإن بعد، والذي أُفارِق من لم يقبل سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وإن قرب.

قلت: وللشافعي في هذا الجنس كلام كثير تركته لكثرته، وهو منقول في «المبسوط المردود إلى ترتيب المختصر» وبعضه في كتاب «المعرفة».

والله يغفر لنا وله برحمته.


(١) الأم ٢/ ٩٨ – ٩٩، ٧/ ٢٠٢، واختلاف الحديث ٧/ ٦، ٧/ ٢٠٧ – ٢١١.
(٢) من ح.
(٣) في ح: «فتركها».