للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله، صلى الله عليه وسلم من غير وجه فقد ترك السنة (١).

* * *

وأخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال:

حدثنا الربيع قال (٢): سألت الشافعي عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد الإحرام، وبعد رمي الجمر والحلاق، وَقبل الإفاضَة؟

فقال: جائز وأًحِبُّه ولا أكرهه؛ لثبوت السنة فيه عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والأخبار عن غير واحد من الصحابة.

فقلت: وما حجتك فيه؟ فذكر فيه الأخبار والآثار (٣) ثم قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم، قال: قال عمر (٤): مَنْ رمى الجمرة فقد حلّ له ما حرم عليه إلا الطيب والنساء.

قال سالم (٥): وقالت عائشة: طيَّبت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بيدي. وسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أحقَّ أن تُتَّبع.

قال الشافعي: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون [من] (٦) أهل العلم. فأمّا ما تذهبون إليه من ترك السنة لغيرها، وترك ذلك الغير لرأي أنفسكم – فالعلم إذاً إليكم تأتون منه ما شئتم، وتدعون [منه (٧)] ما شئتم. وبسط الكلام فيه (٨).


(١) الأم ٧/ ٢٣٣، واختلاف الحديث بهامش الأم ٧/ ٢١٣ – ٢١٤.
(٢) الأم ٧/ ١٩٩ – ٢٠٠.
(٣) راجع الأم ٧/ ٢٠٠.
(٤) الأم ٧/ ٢٠٠.
(٥) اختلاف الحديث ٧/ ٢٨٨، ٢٩٠.
(٦) من الأم.
(٧) من الأم.
(٨) في الأم (٧/ ٢٠٠) بعد هذا: «تأخذون بلا تبصر لما تقولون، ولا حسن روية فيه. . .».