للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سمعت الشافعي وسأله رجل عن المشي فحنث بالمشي إلى الكعبة فأفتاه بكفارة يمين فقال له الرجل: بهذا (١) تقول يا أبا عبد الله؟ فقال: هذا قول من هو خير مني. قال: من هو؟ قال: «عطاء بن أبي رباح».

قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي: حدثنا الزبير بن عبد الواحد بالشام قال: أخبرني علي بن محمد بن عيسى قال: حدثنا محمد (٢) بن عبد الله بن عبد الحكم قال:

حدثني محمد بن إدريس قال: حدثنا سفيان، عن معمر، عن الزهري، قال: حدثني «طاوس» ولو رأيت طاوسا لعلمت أنه لا يكذب.

قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي فيما أخبرهم محمد بن يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن عبد الحكم قال: أخبرني الشافعي أو غيره.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال أحمد بن طاهر صديقنا: حدثنا محمد ابن يحيى بن آدم المصري قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال:

سمعت الشافعي يقول: ذكر «الزهري» عند «عمرو بن دينار» فقال عمرو: أي شيء عند الزهري؟ أنا لقيتُ جابراً، ولم يلقه، ولقيتُ ابن عُمَر، ولم يلقهن ولقيت ابن عباس ولم يلقه. قال: فقدم الزهري مكة فقيل لعمرو: جاء


(١) في الأم ٧/ ٦١: قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لزمه أن يمشي إن قدر على المشي ... قال الربيع: وللشافعي، رحمه الله تعالى قول آخر: أنه إذا حلف أن يمشي إلى بيت الله الحرام فحنث، فكفارة يمين تجزيه من ذلك إن أراد بذلك اليمين. وهو أيضا في الأم ٢/ ٢٢٨.
(٢) في ا: «أحمد» وهو تحريف.