للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال:

قال «الشافعي»: كمال الذكاة بأربع: الحُلْقُوم والمَرِيء والودَجَيْن (١).

وأقل ما يكفي من الذكاة اثنان: الحلقوم والمَرِيء (٢).

والودجان: عرقان قد يسلان الإنسان ثم يحيا.

والمريء: هو الموضع الذي يدخل منه طعام كل خلق يأكل من بشر أو بهيمة.

والحلقوم: موضع النفس وإذا بانا فلا حياة تجاوز طرفة عين (٣).

قال: ونهى عمر بن الخطاب عن النخع، وأن تعجل الأنفس أن تزهق.

قال «الشافعي»: والنخع: أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح (٤) لنخعه ولمكان الكسر فيه، أو تضرب ليعجل قطع حركتها (٥).

أخبرنا أبو سعيد: محمد بن موسى، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا الربيع قال:

قال «الشافعي» رضي الله عنه، قال الله سبحانه: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (٦)}


(١) في ح: «والودجان».
(٢) في الأم بعد ذلك: «وإنما أحببنا أن يؤتى بالزكاة على الودجين من قبل أنه إذا أتى على الودجين فقد استوظف قطع الحلقوم والمريء حتى أبانهما، وفيهما موضع الذكاة لا في الودجين، لأن الودجين عرقان. . . الخ.
(٣) الأم ٢/ ٢٠٠.
(٤) في الأم: «الذبح».
(٥) الأم ٢/ ٢٠٤.
(٦) سورة المائدة: ٦.