للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدثنا محمد بن عبد الحكم قال: سألت الشافعي عن «المُتْعَةِ»: أكان يكون فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة؟ قال: لا والله ما ندري.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني أبو أحمد بن أبي الحسن قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن محمد بن إدريس - قال: حدثني أبي قال:

أخبرني يونس قال: كلّمني الشافعي مرة في مسألة وتَراجَعْنا فيها فقال: إني لأجد فُرْقانَهَا في قلبي وما أَقدِرُ أن أثبته بلساني.

أخبرنا محمد (١) بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو الوليد: حسّان بن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع يقول:

سمعت الشافعي يقول لأبي علي بن مِقْلاَص (٢): تريد تَحْفَظُ الحديثَ وتكون فقيها؟ هيهات ما أبعدك من ذلك (٣).

قلت: وإنما أراد به حِفْظَهُ على رَسْم أهل الحديث من حفظ الأبواب والمذاكرة بها، وذلك علم كثير إذا اشتغل به فربما لم يتفرّغ إلى الفقه. فأمّا الأحاديث التي يحتاج إليها في الفقه فلابد من حفظها معه، فعلى الكتاب والسنة بناء على أصول الفقه وبالله التوفيق.

وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو عبد الله: محمد بن إبراهيم المؤذّن قال: سمعت عبد الله بن محمد بن الحسن يقول: سمعت إبراهيم بن محمد الصَّيْدَلاَنِي يقول:


(١) في ا: «أبو محمد».
(٢) في الانتقاء ص ١١١: «عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مقلاص. مولى خزاعة. يكنى أبا علي. صحب الشافعي وروى عنه. وكانت وفاته بمصر سنة أربع وثلاثين ومائتين».
(٣) طبقات العبادي ٢٥ وآداب الشافعي ١٣٥ وفيه: «يريد أن يحفظ الحديث ويكون فقيها».