للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بلغني أنه سئل عن الأكفاء فقال: الأكفاء في الدين ليس الأكفاء من الحسب (١) في شيء. فعلمت أنه لم يحوجه إلى هذا إلا الديانة وهو رجل من قريش.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو عبد الله: أحمد بن محمد المسافري قال: حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد قال:

أخبرنا محمد بن عبد الحكم قال: قال لي الحارث بن مسكين: لقد أحببت الشافعي وقرب من قلبي لما بلغني أنه يقول: الكفاءة [في الدين لا في النسب.

قال البيهقي: وإنما أراد الكفاءة] (٢) التي يفسخ بعدمها النكاح وهي إسلام الزوج، فأما عدم الكفاءة في النسب فإن الولي والرشيدة إذا رضيا به صح النكاح (٣) قال الشافعي في «كتاب النكاح» (٤): وليس نكاح غير الكفء محرما فأرده كل حال إنما هو نقص على المزوجة والولاة، فإذا رضيت المزوجة ومن له الأمر معها بالنقص لم أرده.

أخبرنا به أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا الربيع قال: حدثنا الشافعي فذكره.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا زُرْعة الرازي يقول: سمعت أحمد بن محمد بن الحسين المصري يقول:

سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: لو كانت الكفاءة في النسب لم يكن أحد من خلق الله كفْئاً لبنات النبي، صلى الله عليه وسلم، وقد زوج النبي، صلى الله عليه وسلم، ابنته أبا العاص بن الربيع.

وأخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو الوليد: حسان بن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال:


(١) في ح: «في النسب» وفي المناقب للفخر ص ١٢٧: «الكفاءة في الدين لا في الحسب».
(٢) سقط ما بين القوسين من ا.
(٣) مناقب الشافعي للفخر الرازي ص ١٢٧.
(٤) الأم ٥/ ١٣.
(م ١١ - مناقب جـ ٢)