للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سمعت الربيع يقول: سأل رجل الشافعي: أيتزوج الرجل بالعربية وهو ليس من العرب؟ فقال: سل المزني؛ فإني رجل من قريش.

قلت: وإنما قال ذلك لأنه لا يجوز ذلك إلا برضا الولاة الذين إليهم أمرها وبرضاهم وهي رشيدة، فلم يرد تولي الجواب بنفسه وهو قرشي، ولم يحمله كونه قرشيا على أن يرد نكاح غير الكفء في النسب بكل حال؛ لأنه رأى الحق في غيره فتبع الحق دون الهوى.

وهذا أشبه بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب قال:

حدثنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: وأما قول أبي يوسف: لا تؤخذ الجزية من العرب. فنحن كنا على هذا أحرص لولا أن الحق في غيره. قال: فلم يكن لنا أن نقول إلا بالحق: لقد أخذ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الجزية من البدر الغساني ويروون أنه صالح رجالا من العرب على الجزية. فأما عمر ابن الخطاب ومن بعده من الخلفاء إلى اليوم فقد أخذوا الجزية من بني تعلب وتنوخ وبهراء وخلط من العرب، وهم إلى الساعة مقيمون على النصرانية يضاعف عليهم الصدقة وذلك جزية، وإنما الجزية على الأديان لا على الأنساب ولولا أن نأثم بتمنّي باطل وَدِدنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال وأن لا يَجْري صَغار على عربي، ولكن الله أجلّ في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به.

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله الرّملي يقول: سمعت أبا علي: أحمد بن علي الدمشقي يقول:

سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي وسئل ما الظرف؟ قال: الوقوف مع الحق كما وقف.