للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود، حدثني أبو سليمان (١)، حدثني أبو ثور قال:

أراد الشافعي الرجوع إلى مكة ومعه مال قال: فقلت له: - وكان قلَّما يُمسك شيئا؛ من سماحته - ينبغي أن تشتري بهذا المال ضَيعة تكون لك ولولدك من بعدك. قال: فخرج ثم قدم علينا، فسأَلته عن ذلك المال فقال: ما وجدت بمكة ضيعة يمكنني أن أشتريها لمعرفتي بأصلها؛ أكثرها قد (٢) وُقفت، ولكن قد بنيت بمنى مَضْرباً يكون لأصحابنا إذا حجّوا ينزلون فيه (٣).

[(٤ لفظ حديث أبي عبد الله، وليس في رواية السلمي: وقد وُقفت ٤)].

أخبرنا محمد بن الحسين السلمي قال: سمعت عبد الواحد بن بكر الورثاني (٥) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي قال: سمعت محمد ابن أحمد بن بنت الشافعي يقول: سمعت عمي يقول: باع الشافعي ضيعة له بمائة ألف فقسمها بمكة فبينا هو كذلك إذ أقبل أعرابي من بني عذرة فسلم عليه فقال له: يا فتى، بيني وبينك حرمة متأكدة. فقال له الشافعي: وما ذاك؟ قال: رأيتك مع أبيك ولك ذؤابة تشتري أضحية يوم النحر. فالتفت إليّ البائع فقال (٦): خاب الفتى. قال: فقال الشافعي: هذه حرمة متأكدة، وقال له: ادخل، وخذ النطع وما عليه. فدخل، فأخذ النطع وما عليه.


(١) في ح: «ابن سليمان».
(٢) في ا: «فقد».
(٣) الحلية ٩/ ١٢٧.
(٤) ما بين الرقمين في هـ، ولا في ح.
(٥) في ح: «الورباني» والورثاني بفتح الواو نسبة إلى ورثان من قرى شيراز، ينسب إليها أبو الفرج: عبد الواحد بن بكر الورثاني الصوفي. رحل في طلب الحديث وسمعه، وروى عن أبي بكر الإسماعيلي. وتوفى بالحجاز سنة ٣٧٢ كما في اللباب ٣/ ٢٦٧.
(٦) في ح: «فقلت».