للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عصاه عن عاتقه. (١) وقد علم النبي، صلى الله عليه وسلم، أن أبا جَهْم يأكل وينام ويستريح، فقال لها: لا يضع سوطه على المجاز، والعرب تجعل أغلب الفعلين كمداومته. فلما أن سألتُه: أيّما أكثر: صياح قمريك أو سكوته؟ فأخبرني بصياحه. فقسته على قول النبي، صلى الله عليه وسلم: «لا يضع سوطه» وعلمت أن النبي، صلى الله عليه وسلم، خاطب العرب على قدر عقولهم، وجعلوا أكثر الفعلين كمداومته. قال: فتعجب مالك بن أنس من قوله، ولم يقدح فيه بشيء فضرب مسلم بن خالد الزّنجي بين كَتِفي الشافعي وقال: أفتِ فقد والله آن لك أن تفتي.

قلت: كان قد وقع غلط في هذه الحكاية في إسناد الحديث فقال: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، في قصة فاطمة بنت قيس. والصحيح ما ذكرناه.

ورواه الشافعي في مواضع من كتبه على الصحة (٢).

* * *

ومنهم: أبو محمد: سفيان بن عُيَيْنَة الهِلَالي،، رحمة الله عليه.

حدثنا أبو محمد: عبد الله بن يوسف بن أحمد الأصبهاني، قال: حدثنا أبو سعيد: أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا تميم بن عبد الله: أبو محمد، قال: سمعت سويد (٣) بن سعيد يقول:


(١) الحديث أخرجه مالك بسياقه في الموطأ: كتاب الطلاق: باب ما جاء في نفقة المطلقة ٢/ ٥٨٠ - ٥٨١.
والشافعي في الرسالة ص ٣٠٦، ٣١٠، ومسلم في كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ٢/ ١١١٤.
(٢) راجع اختلاف الحديث ٧/ ٢٧٩ بهامش الأم.
(٣) في ا: «تزيد».