للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عريان. وإنما أردفه به لينبذ العهد إلى العرب، فإنه كان من عاداتهم ألا يعقد العقود وينبذها إلا السيد المطاع أو رجل من أهل بيته.

٦- أنه لو أراد أن يكون خليفة على أمته بعده لم يكن هذا خطابًا بينهما يناجيه به، ولا كان أخره حتى يجيء علي ويشتكي.

وبالجملة فالاستخلافات على المدينة ليست من خصائصه، ولا تدل على الأفضلية، ولا على الإمامة؛ بل قد استخلف عددًا غيره (١) .

٥- حديث: «أقضاكم علي» :

لم يروه أحد من أهل الكتب الستة ولا أهل المسانيد المشهورة لا أحمد ولا غيره بإسناد صحيح ولا ضعيف. ولكن قال عمر رضي الله عنه: أُبي أقرأنا، وعلي أقضانا (٢) . وهذا قاله بعد موت أُبي. والحديث الذي فيه ذكر علي مع ضعفه فيه أن معاذ بن جبل أعلم بالحلال والحرام، وزيد بن ثابت أعلم بالفرائض، فلو قدر صحة هذا الحديث لكان الأعلم بالحلال والحرام أوسع علمًا من الأعلم بالقضاء ... وقول عمر: علي أقضانا. إنما هو في فصل الخصومات في الظاهر مع جواز أن يكون في الباطن بخلافه ... وعلم الحلال والحرام يتناول الباطن والظاهر (٣) .

[الأحاديث المكذوبة منها]

١- تصدق علي بالخاتم في الصلاة. وأن آية {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ} نزلت فيه:


(١) جـ٤/٨٧-٩٢، جـ٢/٢٢٤، جـ٣/٨/٩/١٦ (باختصار وترتيب الأرقام) .
(٢) سنن الترمذي (٥/٣٣٠) ، المسند (٣/١٨٤، ٢٨١) ، وسنن ابن ماجه (١/٥٥) .
(٣) منهاج جـ٤/ ١٣٨.

<<  <   >  >>