للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدًا. قال: فنزل القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. فقال: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفس عمر ورجع (١) .

وتاب الله على الذين عارضوا ذلك رضي الله عنهم.

وهذا من أبين الأمور دلالة على موافقته للنبي - صلى الله عليه وسلم - ومناسبته له واختصاصه به قولاً وعملاً وعلمًا وحالاً إذ كان قوله من جنس قوله، وعمله من جنس عمله، وفي المواطن التي ظهر فيها تقدمه على غيره في ذلك (٢) .

مشاورة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر،

وعمر فيما لم يكن فيه وحي خاص

الأمور العامة الكلية التي تعم المسلمين إذا لم يكن فيها وحي خاص كان يشاور فيها أبا بكر وعمر وإن دخل غيرهما في الشورى؛ لكن هما الأصل في الشورى. وكان عمر تارة ينزل القرآن بموافقته فيما يراه، وتارة يتبين له الحق في خلاف ما رآه فيرجع عنه. وأما أبو بكر فلم يعرف أنه أنكر عليه شيئًا، ولا كان أيضًا يتقدم في شيء اللهم إلا تنازع هو وعمر فيم يولي من بني تميم (٣) .


(١) لفظ مسلم حديث (١٤١١ - ١٤١٣) والبخاري ك ٦٥ ب ٥.
(٢) منهاج جـ٤/ ٢٤٥، ٢٤٩، ٢٥٠، ٦٤ وانظر الهدي النبوي جـ ٢/ ١٢٨ وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر، وعمر «لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما» وأخرجه الطبراني من حديث البراء بن عازب.
(٣) منهاج جـ٤/ ٦٤، ٦٥.

<<  <   >  >>