للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بطن من قريش إلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم قرابة. فقال: لا أسألكم عليه أجرًا؛ لكن أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم (١) ، فهو سأل الناس الذين أرسل إليهم أولاً أن يصلوا رحمه فلا يعتدوا عليه حتى يبلغ رسالة ربه؛ لم يقل إلا المودة للقربى ولا الموالاة. ولا ريب أن محبة أهل البيت واجبة؛ لكن لم يثبت وجوبها بهذه الآية؛ بل بما تقدم من الحديثين (٢) .

[فدك أزال الخلاف فيها بالنص]

روى البخاري عن عروة، عن عائشة: أن فاطمة رضي الله عنها والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من فدك وسهمه من خيبر. فقال أبو بكر: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا نورث ما تركنا صدقة» (٣) . وكون النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم، وإن كان عمومًا فهو مخصوص ... ولهذا لم يصر أحد من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - على طلب الميراث، ولا أصرًا العم على طلب الميراث، بل من طلب من ذلك شيئًا وأخبر بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - رجع عن طلبه، واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي فلم يغير شيئًا من ذلك، ولا قسم له تركة، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) البخاري ك٦٢ ب١ قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: {قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لا تعطونيه، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة، ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري، والأقوال التي قيلت في الآية. (انظر تفسيره جـ٤ ص١١٢) .
(٢) منهاج جـ ٤/٢٩٨، ٢٨.
(٣) مسلم ك ٣٢ح ٤٩-٥٤.

<<  <   >  >>