للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: «لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا ما تركت بعد مؤنة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» (١) . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» أخرجه البخاري عن جماعة منهم أبو هريرة (٢) ، ورواه مسلم عنه وعن غيره (٣) فإن الله صان الأنبياء عن أن يورثوا دنيًا؛ لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم. وأولئك القوم قد أعطاهم أبو بكر، وعمر من مال الله بقدر ما خلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - أضعافًا مضاعفة، ولو قدر أنها كانت ميراثًا -مع أن هذا باطل- فإنما أخذ منهم قرية ليست كبيرة ولا قرية عظيمة. والمال الذي خلفه الرسول لم ينتفع أبو بكر ولا عمر منه بشيء؛ بل سلمه عمر إلى علي والعباس رضي الله عنهم يليانه ويفعلان ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله، وهذا مما يوجب انتفاء التهم عنهما؛ فإن أبا بكر وعمر لا تقوم حجة بأنهما تركا واجبًا، أو فعلا محرمًا أصلاً (٤) .

[المقدم في الشورى وأبو بكر]

كان أبو بكر يسمر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد العشاء ويتحدث معه في أمور المسلمين دون غيره من أصحابه (٥) .


(١) مسلم ك ٣٢ ح٥٥، ٤٩، ٥٠.
(٢) البخاري ك٥٧ ب١.
(٣) مسلم ك ٣٢/ ٥٦.
(٤) منهاج جـ ٢/١١٩-٢١٥ جـ٣/ ٢٣٠، ٢٣١، جـ٢/ ٢١٧-٢١٩، ١٩٩ (وانظر البداية والنهاية جـ٥/ ٢٨٥) .
(٥) كان أبو بكر رضي الله عنه أسد الصحابة رأيًا وأكملهم عقلاً. (تأريخ الخلفاء للسيوطي ص٤٣) .

<<  <   >  >>