للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجعفر وابن رواحة، ورجع المسلمون كالمنهزمين. وفي السنة التاسعة غزا النبي - صلى الله عليه وسلم - النصارى (بني الأصفر) عام تبوك، وأكد القرآن الأمر في عام تبوك، وذم المتخلفين عن الجهاد ذمًا عظيمًا؛ لكنهم لم يقاتلوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسلموا، فلما نزلت (براءة) وأمره فيها بنبذ العهد إلى الكفار، وأمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإذا قاتلهم قاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية لم يكن له حينئذ أن يعاهدهم بلا جزية كما كان يعاهد الكفار من المشركين وأهل الكتاب قبل نزولها. ولما أمره الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، أخذا لجزية من المجوس وصالح نصارى نجران على الجزية، وإذا أمرهم أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية فغيرهم أولى أن يقاتلوا ولا يعاهدوا.

... لكن في زمن الصديق والفاروق كان لا بد من أحد الأمرين: إما الإسلام وإما القتال، وبعد القتال أدوا الجزية، لم يؤدوا الجزية بغير قتال؛ لأنه أولو بأس شديد ولا يجوز مهادنتهم. ومعلوم أن أبا بكر وعمر بل وعثمان في خلافتهم قوتل هؤلاء فضربت الجزية على أهل الشام والعراق والمغرب، فهذه صفة الخلفاء الراشدين الثلاثة، فيمتنع أن تكون الآية مختصة بغزوة مؤتة ولا يدخل فيها قتال المسلمين في فتوح الشام والعراق والمغرب وخراسان وهي الغزوات التي أظهر الله فيها الإسلام، وظهر الهدى ودين الحق في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا قيل: أنه دخل فيها قتال المرتدين؛ لأنهم يقاتلون أو يسلمون كان أوجه من أن يقال قتال مكة وأهل حنين.

وأبو بكر دعاهم إلى قتال المرتدين، ثم قتال فارس والروم، وكذلك عمر دعاهم إلى قتال فارس والروم، وعثمان دعاهم إلى قتال

<<  <   >  >>