للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ) (١) قالوا فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا وأنشد بعضهم:

أطعنا رسول الله إذ كان بيننا ... فواعجباً ما بالُ ملك أبي بكر

ثم ساق ابن كثير ما دار بين أصحاب رسول الله مع أبي بكر حول تركهم وتألفهم وامتناع الصديق رضي الله عنه وما قاله عمر رضي الله عنه وما رد به الصديق على نحو مما سلف بيانه. (٢)

وجاء في صحيح البخاري قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه (٣) وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه: فكيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه, وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعلمت أنه الحق. (٤)

وهذا الحديث نص في الشورى وأنها كانت ديدن الخلفاء الراشدين ومعتمدهم, وأنه لم يعارض أحد إلا عمر رضي الله عنه ثم تابع أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقد كان رأي أبي بكر رضي الله عنه في حرب المرتدين ومانعي الزكاة رأياً موفقاً.


(١) - سورة التوبة (١٠٣).
(٢) - أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة ٧٧٠ في البداية والنهاية ج٦ - ص ٣١١ الناشر: مكتبة المعارف - بيروت - لبنان.
(٣) - كان أبو بكر: أي تولى أبو بكر.
(٤) - انظر صحيح البخاري كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة - حديث (١٣٩٩و١٤٠٠و١٤٥٦و١٤٥٧و٦٩٢٤و٧٢٨٤)، وأخرج أبو داود في سننه بنحوه في كتاب الزكاة حديث ١٥٥٦.

<<  <   >  >>