للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القانون المناط سنّهُ بالمجالس التشريعية

وبيان جواز إطلاق كلمة القانون على ما تصدره المجالس التشريعية

أولاً: التعريف

القانون في اللغة: مقياس كل شيء وطريقه كما ورد في القاموس المحيط (١)، وفي لسان العرب قانون كل شيء طريقه ومقياسه (٢) وقال الجوهري في الصحاح: القوانين الأصول الواحد قانون وليس بعربي (٣).

ثانياً: في الاصطلاح

القانون يعني القاعدة والنظام الثابت.

وقال الجرجاني أن القانون في الاصطلاح هو أمر كلي منطبق على جميع جزيئاته التي يتعرف أحكامه منه كقول النحاة: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف إليه مجرور (٤).

وقال الدكتور محمد عبدالجواد محمد أن القانون يعني النظام الثابت وعلى ذلك فالنظام تعريف القانون، قال: وكلمة قانون يونانية الأصل وانتقلت إلى اللاتينية ثم إلى الفرنسية ومعناها القاعدة (٥).

وإذاً فإن القانون المطلوب سنّهُ أو استنباطه من قبل المجالس التشريعية هو القانون العادل الذي لا غنى للأمة من الأخذ به وحسن تطبيقه في نص واضح بعد صياغته وإصداره في صيغة قوانين ضمن الضوابط والشروط التي سنأتي على بيانها سواءً كان في المسائل المتجددة والتي بها تنتظم الحياة أو فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية


(١) - القاموس المحيط - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي - طبعة عالم الكتاب - بيروت.
(٢) - انظر لسان العرب لمحمد بن أبكر بن منظور المصري - الدار المصرية للتأليف والترجمة. ج ١٧ - ص ٢٢٩.
(٣) - انظر تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري, دار العلم للملايين ,الطبعة الثانية , ج٦ / ص٢١٨٥ ,باب النون/فصل القاف.
(٤) - انظر كتاب التعريفات لعلي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف الجرجاني - مكتبة لبنان - بيروت - ص ١٧٧.
(٥) - التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى - ص ١٤ وما بعدها.

<<  <   >  >>