الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ولا تكون القرارات نظامية (قانونية) إلا إذا وافقت عليه أغلبية المجلس.
وقد أعطت بعض الدساتير لرئيس الدولة الحق في الاعتراض على القانون الذي يصدر عن مجلس النواب خلال فترة معينة إذا اشتمل هذا القانون على خطأ بشرط أن يكون هذا الاعتراض قائماً على سبب كما هو صريح الدستور اليمني بالمادة (١٠٢) التي جاء فيها (لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب ويجب عليه حينئذ أن يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب فإذا لم يرده إلى المجلس خلال هذه المدة أو رد إليه وأقره ثانية بأغلبية مجموع أعضائه اعتبر قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حاجة إلى إصداره وينشر في الجريدة الرسمية فوراً ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر). وهل يعود ما تصدره المجالس التشريعية من القوانين بأثر رجعي؟
الأصل في أن ما تصدره سلطات التشريع من قوانين لا يعود بأثر رجعي
إن أصل عدم رجوع القوانين بأثر رجعي إلا في حالات معينة مبدء جاء به القرآن الكريم, كما هو معلوم أن القرآن الكريم أكد عدم رجعية التشريع إلا في حالات معينة فقد جاء في الآية (٩٥) من سورة المائدة قوله جل وعلا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ). فقد صرحت هذه الآية بالعفو عما سلف وهذا نص قاطع في عدم رجعية التشريع.
أما الأحوال التي تستثنى من عدم رجعية التشريع فإن هناك أحوالاً متفق عليها ومواطن مختلف عليها بين الفقهاء, ومن هذه الأحوال حديث الإفك الوارد في سورة النور, فمن يرى منهم أن آية القذف نزلت بعد حادثة الإفك وطبقها الرسول صلى الله عليه وعلى آله