للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء لا ينجسه شيء". المؤلف هنا يقول: "صلى الله عليه وسلم" وهذا هو المشهور عند العلماء في نقل الأحاديث، ولكن لو قال قائل: لماذا لا نكمل فنقول: على آله؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل: كيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد"، ونأتي بكلمة "على" للفرق بين هذا وبين صلاة الرافضة؛ لأن الرافضة يقولون: صل على محمد وآله، بدون ذكر "على"، فإذا أتيت بها حصلت موافقة الحديث الذي علم الرسول - عليه الصلاة والسلام- أمته بذلك، وحصلت مخالفة الرافضة في صيغة الصلاة، وإن اقتصرت على ما عليه العلماء فهذا شيء لا ينكر، مشى عليه العلماء وفيه خير إن شاء الله.

"إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه، ولونه". أخرجه ابن ماجه، وضعفه أبو حاتم.

يقول: "إن الماء لا ينجسه شيء" قارن بينه وبين الحديث الأول حيث قال: "إنه طهور لا ينجسه شيء"، وعلى هذا فيكون المعنى: إن الماء لا ينجسه شيء هو معنى: إن الماء طهور لا ينجسه شيء؛ لأنه إذا كان لا ينجسه شيء فهو طهور؛ إذ ليس عندنا إلا طهور ونجس كما يتبين من الأحاديث.

[كيف ينتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة]

قال: "إلا ما غلب على ريحه وطعمه، ولونه". "غلب"، أي: تغير الماء به؛ لأنه إذا تغير الماء به فقد غلب بالريح بأن غلبت رائحة النجاسة وبانت من الماء.

ولكن هل يشترط أن تكون هذه الغلبة ظاهرة لكل أحد، أو يكفي إذا ظهرت ولو لبعض الناس إذا كان غير موسوس؟ الظاهر: الثاني؛ إذا ظهرت ولو لبعض الناس، إذن شرط ألا يكون موسوسا؛ لأن الموسوس يتوهم ما لم يتغير متغيرا، لكن إذا ظهر ولو لبعض الناس ثبت الحكم، كما أن الناس إذا رأى واحد منهم الهلال في رمضان ثبت الحكم كذلك هذا إذا وجدنا اثنين أحدهما شمه ضعيف والآخر شمه قوي، فقال الثاني: إنه تغير بالنجاسة- كفى.

والحديث يقول: "إلا ما غلب على ريحه وطعمه"، وهذا أيضا المذاق يختلف الناس فيه اختلافا عظيما: من الناس من هو دقيق في مذاقه لو يتغير الشيء أدنى تغير لعلم به، ومن الناس من يكون مذاقه ضعيف لا يميز ولا يفرق إلا إذا كان التغير قويا، فالعبرة بماذا؟ . بوسط الناس أو

<<  <  ج: ص:  >  >>