- لماذا اتقصر الوضوء على الأعضاء الأربعة؟ لأن فيها كثرة الذنوب وهي تخرج مع الماء.
- هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟
الحديث يقول: "لا أحل المسجد لحائض"؟ أي: المكوث، أما المرور فإنه جائز.
وهل يجوز للجنب أن يمر في المسجد؟
- هل يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته في مكان واحد وهم عراة؟
- هل يمكن أن يستدل لهذا القرآن؟ نعم، ما هو؟ قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حفظون} [المؤمنون: ٥].
[٩ - باب التيمم]
"التيمم" لغة: القصد، قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: ٦]. أي: اقصدوا.
وفي الشرع: التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بالتراب على صفة مخصوصة، فهو عبادة يتعبد بها الإنسان لربه - تبارك وتعالى-، وقد دل على مشروعية التيمم القرآن والسنة وإجماع المسلمين؛ ففي القرآن: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: ٦]. وفي السنة ما يأتي إن شاء الله، أما الإجماع: فهو معلوم، لكنه لابد فيه من شروط:
الشرط الأول: تعذر استعمال الماء؛ إما لعدمه، وإما للتضرر باستعماله، وهذا شيء متفق عليه دل عليه القرآن، بقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} [المائدة: ٦]. ودل عليه النظر الصحيح أيضا، وهو أن التيمم فرع والتطهر بالماء أصل، ولا يجوز فعل الفرع من إمكان الأصل، فيكون الدليل على مشروعية الكتاب والسنة والإجماع.
وأما الشرط الذي اشترطناه فالدليل عليه: أن الله اشترط عدم وجود الماء: وأن النظر الصحيح يدل عليه؛ وهو أن طهارة التيمم فرع، ولا يمكن أن تعدل إلى الفرع مع وجود الأصل، واعلم أن مشروعية التيمم من رحمة الله عز وجل بعباده؛ لأن الناس قد يتضررون باستعمال الماء إما لمرض أو لشدة برد ولا مسخن، أو لعدم وجوده، أما ما أشبه ذلك، فكان من رحمة الله أن يسر للعباد وشرع لهم التيمم، وسيأتي - إن شاء الله- أنه من خصائص هذه الأمة.
بقي أن يقال: وهل يشترط دخول الوقت في التيمم؟
الجواب: لا، لا يشترط دخول الوقت، بل إذا تيقن أنه لن يجد الماء كما لو كان في أرض مفازة، أو أنه لن يستطيع القدرة على استعماله كما لو كان مريضا يعرف أنه لن يبرأ قبل دخول الوقت؛ فهنا له أن يتيمم متى شاء؛ لأن التيمم مطهر كما سيأتي إن شاء الله، وإذا كان مطهرا ففي أي وقت استعملته فهو مطهر.