للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسة دراهم، والأول نقول: سلام عليك ليس عليك شيء، فهذا ليس بمعقول، والشريعة لا تأتي بأمر يخالف المعقول، ولذلك أنا عندي أن وجوب زكاة العروض من الأمور اليقينية ليست من الأمور الظنية، وإن كان من أهل العلم يقولون: إن من أنكر وجوب الزكاة فيها لا يكفر للاختلاف فيها، وهذا صحيح، لو أن أحدا قال: أنا لا أرى وجوب زكاة العروض، لا نقول: إنك كافر، لكن لو قال: أنا لا أرى وجوب زكاة الذهب والفضة، قلنا: إنك كافر، فالمسائل الخلافية من فروع الزكاة لا نكفر الإنسان المخالف كما لا تكفر من قال إنه لا زكاة في الحلي.

المهم: أن القول الراجح المقطوع به عندي هو وجوب الزكاة في العروض للأدلة الأثرية التي ذكرناها، وللدليل النظري الذي يعارضه شبه مكابر.

[كيف نؤدي زكاة عروض التجارة؟]

لكن كيف تؤدي هذه الزكاة هل نعتبر ما اشتريناها به، أو نعتبر ما تساويه عند تمام الحول؛ أو نعتبر المتوسط بين هذا وهذا، أو نعتبر قيمتها في موسم من المواسم مر بها في أثناء العام؟

نقول: المعتبر قيمتها وقت وجوب الزكاة سواء كانت أكثر مما اشتراها به أو أقل أو مثل ما اشتراها به، فإن لم يعلم ما تساوي رجعنا إلى الأصل وهو ما اشتراها به؛ لأننا لو قلنا: إنها تقدر بأكثر، قلنا: الأصل عدم الزيادة، وبأنقص قلنا: الأصل عدم النقص، فيزكي ما اشتراها به.

مثال ذلك: اشترى أرضًا بعشرة آلاف ريال لما جاء عند تمام الحول يرى أن العقارات في فتور، فقال: لا أبيع، هل تساوي عشرة آلاف، أو اثني عشرة، أو ثمانية ماذا نقول؟ نقول: عشرة؛ لأن الأصل أن هذه السلعة حافظة لقيمتها إلا إذا علمنا الزيادة أو النقص، وإلا فالأصل أن قيمتها محفوظة فيها، إذا كان هذا العرض الذي اشتراه كان في آخر الحول وزادت قيمته إلى الضعف هل يزكي القيمة الزائدة؟

مثال ذلك: تجب زكاته في رمضان واشترى أرضًا في رجب بمائة ألف وصارت في رمضان تساوي مائتي ألف، المائة الربح هذه لم يمض عليها إلا شهران هل يزكي الربح، أو نقول: يصير إلى أن يتم عليه الحول؟ يزكي الربح.

- هل عند كساد العروض وعدم بيعها يخرج من نفس العروض؟ الجواب: نعم.

- هل يخرج زكاة العروض منها في غير هذه الصورة؟ قال بعض العلماء نعم له أن يخرج زكاة العروض منها لعموم قوله تعالى: {والذين في أموالهم حق معلوم} [المعراج: ٢٤]. ولكن الصحيح أنه لا يجب؛ لأن المال في العروض ليس هو عين عن المال، بل القيمة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن صاحب العروض الدارجة الرائجة لا تبقى عنده العروض من أول الحول إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>