جدعناه ... إلخ"، وقد سبق أن بعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا قصاص بين الحر والعبد فيما عدا القتل، ولكن الصحيح أن بينهما قصاصًا وأنه إذا اقتص من الحر بالعبد في النفس فما دونها من باب أولى.
[حكم قود الوالد بولده]
١١١٦ - وعن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقاد الوالد بالولد". رواه أحمد، والتِّرمذيُّ، وابن ماجه، وصحَّحه ابن الجارود، والبيهقيُّ، وقال التِّرمذيُّ: إنَّه مضطرٌب.
وهذا الحديث أيضًا سبق الكلام عليه وبيَّنا أن هذا الحديث ضعيف وأنه لا تقوم به حجة وأن العلماء اختلفوا في قتل الوالد بالولد، فقيل: لا يقتل به واستدل هؤلاء بهذا الحديث لكنه ضعيف وعلَّلوا أيضًا بأنه سبب وجوده فلا ينبغي أن يكون الولد سبب إعدامه وبيَّنا أن هذه العلة عليلة ساقطة ونقضناها بمن زنى بابنته وهو محصن فإنه يرجم لزناه، وقلنا إن هذا النقض فيه نظر؛ لأن رجم الزاني ليس قصاصًا بل هو يرجم لحق الله، لكن نقض العلة بأن نقول: إن الولد إذا قتله أبوه فإنه ليس السبب في إعدام الأب، بل السبب في إعدام الأب، فعل الأب والحديث يشمل انتفاء القود في النفس فما دونه، ولكنا إذا قلنا: إنه يقاد به النفس فما دونها من باب أولى، وهو الصحيح كما سبق.
[حكم قتل المسلم بكافر]
١١١٧ - وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: "قلت لعليٍّ: هل عندكم شيٌء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا والَّذي فلق الحبَّة وبرأ النسمة، إلا فهٌم يعطيه الله رجلًا في القرآن وما في هذه الصَّحيفة. قلت: وما في هذه الصَّحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلٌم بكافٍر". رواه البخاريُّ.
سبب سؤال أبو جحيفة أن الشيعة ادَّعوا أن لآل البيت مصحفًا غير المصحف الذي يتداوله المسلمون فسأل عليًّا عن ذلك فقال: "لا والذي فلق الحبة ... إلخ" فأقسم رضي الله عنه أنه ليس عندهم شيء وادِّعاء أن عند آل البيت شيء زائد عن مصحف المسلمين يستلزم القدح في آل البيت؛ لأن علي بن أبي طالب يكون على هذا كذابًا حالفًا على الكذب، وإذا قدر أنه يجهل ما