للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد، ويكون هذا في العمومة، وفي الأخوة وأبنائهم وإن نزلوا، وفي العمومة وأبنائهم وإن نزلوا، فمثلا: ابن أخ شقيق وأخ لأب تقدم الأخ لأب، لأنه أقرب منزلة، لأن الأخ معطوف على الابن أما لو قلت ابن أخ شقيق وأخ لأبٍ نقدم الأخ الشقيق، لأنه يكون الأخ معطوف على الأخ، انظروا كيف الفرق بسبب اللغة العربية؟ !

[ميراث الزوجين]

الزوجان: يعني الزوج والزوجة، ففرض الزوج النصف إن لم يكن للزوجة ولد، والريع إن كان لها ولد لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: ١٢]. والولد يشمل الأبناء والبنات وبنات الابن وأبناء الابن، يعني: يشمل الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الأبناء وإن نزلوا، هذا فرض، هذا، والولد في الآية يشمل الذكور والإناث من أولاد الصلب، والذكور والإناث من أولاد الأبناء فقط لا أولاد البنات فإذا هلك هالك عن زوجة وابن بنت فلها النصف، لأن ابن البنت لا يدخل في التعريف الذي ذكرنا، لأن ذكرنا الولد الذكور والإناث من أولاد الصلب، يعني: الأولاد المباشرين، والذكر والأنثى من أولاد الأبناء فقط دون أولاد البنات، فإذا هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة، فللزوج النصف، وإن هلكت عن زوج له أولاد وأخ شقيق هل الأولاد منها أو من غيرها؟

على كل حال: العِبرة بأولاد الميت لا بأولاد الوارث، وإذا هلكت امرأة عن زوج وبنت ابن فكم للزوج؟ الربع، وإذا هلكت عن زوج وابن ابن فله الربع أيضا، وإذا ماتت عن زوج وابن بنت ابن للزوج النصف، لأن ابن بنت الابن ليس من الفرع الوارث، نحن قلنا: الفرع الوارث يكون من أولاد الصلب الذكور والإناث أو من أولاد الذكور أي: أولاد الأبناء.

الزوجة لها نصف ما للزوج، فإذا هلك الزوج عن أولاد فلها ثمن وإذا هلك وليس له أولاد فلها الربع، فإذا هلك عن زوجة وابن فللزوجة الثمن، عن زوجة وابن ابن فلها الثمن، عن زوجة وبنت ابن فلها الثمن، عن زوجة وابن بنت فلها الربع، عن زوجة وابن بنت ابن فلها الربع، فصار الولد المراد به الذكور والإناث من أولاد الصلب، وأولاد البنين من ذكور أو إناث دون أولاد البنات هذا ميراث الزوج والزوجة.

[ميراث الأم]

الأبوان نبدأ بالأم إذا كان للميت أولاد ونقول في الأولاد ما قلنا في مسألة الزوجين يعني: أولاد ذكور أو إناث أولاد صلب أو أولاد أبناء فللأم السُدس، فإذا هلك هالك عن أم وله أبناء أو بنات أو أبناء أو بنات ابن فللأم السدس، وإذا هلك هالك وله عدد من الإخوة أخوان فأكثر

<<  <  ج: ص:  >  >>