٩١٠ - وعن ابن بريدة، عن أبيه (رضي الله عنهما): «أن النبي (صلى الله عليه وسلم) جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم». رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وقواه ابن عدي.
قوله:«الجدة» الجدة هي أم الأم، وأم الأب وإن علون أمومة، يعني: أم أمك جدة، وأم أبيك جدة، أم أم أمك جدة، وأم أم أبيك جدة، وهاتان الجدتان وارثتان بالإجماع، يعني: أم الأم وإن علت أمومة، وأم الأب وإن علت أمومة، هاتان وارثتان، فإذا هلك هالك عن جدة أم أم نقول لها السدس ولكن يشترط ألا يكون دونها أم فإن كان دونها أم فلا ميراث لها؛ لأن الأم أقرب من الجدة، الأم أم الميت مباشرة والجدة أم أمه أو أم أبيه فهي أقرب منها، فإذا وجد أم فلا ميراث للجدات إطلاقا سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم ما دامت الأم موجودة فليس لجدته ميراث، هلك هالك عن أمه وأم أبيه ليس للجدة شيء لماذا؟ لأن دونها أم، إذن الأم تحجب أمها وتحجب أم الأب، هلك عن أبيه وأم أبيه فترث على القول الراجح لأن الحديث يقول «إذا لم يكن دونها أم» فعلم منه أنه إذا كان دونها أب فإنها ترث لأن الحديث يقول إذا لم يكن دونها أم. وهذه المسألة أشكلت على بعض العلماء فقال: كيف ترث أم الأب معه وهي مُدلية به؟ والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بشخص حجب به ولهذا لو هلك هالك عن ابن وابن الابن لسقط ابن الابن، ولو هلك عن أخ وابن أخ لسقط ابن الأخ فالقاعدة في الفرائض أن من أدلى بشخص سقط به، أم الأب أدلت بالأب إذن تسقط به حسب هذه القاعدة.
ولكن الجواب على هذه القاعدة أن يقال: إن هذه القاعدة منقوضة بالإخوة من الأم يرثون مع الأم وهم مدلون بها إذن لم تكن هذه القاعدة مطردة لكن يمكن أن نصحح هذه القاعدة فنقول من أدلى بشخص وقام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا يسقط، ومعلوم أن الجدة لا تقوم مقام الأب عند عدم الأب وأن الإخوة من الأم لا يقومون مقام الأم عند عدم الأم وبهذا تكون القاعدة محررة.
على كل حال: هذا الحديث يدلنا على أن الجلدة ترث سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم، الجدة من قبل الأم هي أم الأم وإن علت أمومة، وأم الأب وإن علت أمومة، فإن وجد