ما أشبه ذلك وبناء عليه فإذا وجد ما يسقط به المهر أو ما يتنصف فإن الزوج لا يرجع به على من أخذه مثال ذلك رجل تزوج امرأة بمهر قدره عشرة آلاف ريال وعقد له العشرة للزوجة لكن بعد العقد أكرم أباها بخمسة آلاف وأمها بألفين وأخاها بألف ثم قدر أن طلقها قبل الدخول لها فلها نصف المهر ويرجع عليه نصف المهر لكن هل يرجع بما أعطى أباها وأمها وأخاها؟ لا لأن هذا ليس من المهر.
ومن فوائد الحديث: أن الرجل قد يكرم من أجل ابنته أو من أجل أخته وأنه إذا أكرم لهذا فليس ذلك من باب الرشوة ولا من باب أكل المال بالباطل لقوله «أحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته».
ومن فوائد الحديث: أن الصداق يصح بالقليل والكثير لأن «على صداق» نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم أي صداق كان قليلًا كان أو كثيرًا فهو جائز.
[مهر من لم يفرض لها صداق]
٩٨٩ - وعن علقمة، عن ابن مسعودٍ رضي الله عنهما:«أنه سُئل عن رجلٍ تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشقٍ امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعودٍ». رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي، وحسنه جماعة.
«سُئل عن رجل» والسائل كما قلنا مرارًا لا يهمنا تعيينه لأن المقصود معرفة المسألة وحكمها وقوله: «تزوج امرأة ولو يفرض لها صداقًا» أي لم يقدر لها صداقًا لأن الفرض بمعنى التقدير كما قال الله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}[البقرة: ٢٣٧] يعني: من المهر أي ما قدرتم، ولم يدخل بها حتى مات ولكن النكاح صحيح فقال ابن مسعود:«لها مثل صداق نسائها» بدلًا من عدم تسمية المهر لأنه لو سمي الصداق وفرض لم يكن لها أكثر مما فرض لها لكنه لم يفرض لها مهر نسائها وقوله: «مثل صداق نسائها» ما المراد بالنساء؟ المراد المماثلات لها سنًّا وجمالًا ودينًا وخلقًا وحسبًا ومالًا - ستة أشياء - لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين»، فنحن نقول هذه مهر نسائها يعني النساء اللاتي يماثلنها في هذه الأمور الستة.