للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين النساء، لا يقال: إن هذا إفساد للثوب، يعني: لو قال قائل: لماذا لم يبق علي رضي الله عنه هذا الثوب ويعطيه إحدى النساء؟ فالجواب: أنه لا حرج عليه أن يشقه ويحوله إلى صفة أخرى، فقد حوله هنا وصيره خمرًا.

ويستفاد منه: أن علي بن أبي طالب له نساء كثيرات؟ محتمل لكنه لم يتزوج على فاطمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفيت.

[إباحة الذهب والحرير للنساء والحكمة منها]

٥٠٢ - وعن أبي موسى رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أحلَّ الذهب والحرير لإناث أمَّتي، وحرِّم على ذكورها)). رواه أحمد، والنَّسائيُّ، والتِّرمذيُّ وصحَّحه.

قوله: ((أحل الذهب والحرير)) هذا فعل ماض مبني للمجهول، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال ((أحل)) فالمراد: أحله الله، والصحابي إذا قال: ((أحل)) فالمراد: أحله النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: ((أحل الذهب والحرير)) الذهب هو هذا المعدن المعروف الأصفر ويقابله الفضة وليس من الذهب ما اشتهر في الزمن الأخير فيما يسمى بالذهب الأبيض وهو الماس والبلاتين هذه تسمية اصطلاحية، لكن الذهب المقصود هنا هو الذهب الأصلي الذي هو الذهب الأحمر المعدن المعروف، وقوله: ((الحرير)) سبق أن المراد به: منسوج دود القز.

وقوله- عليه الصلاة والسلام-: ((لإناث أمتي)) إنا جمع أنثى، وهو شامل للصغيرة والكبيرة؛ لأنها أنثى، والأنثى تحتاج إلى الزينة وإلى اللباس الجميل لما في زينتها وجمالها من جلب مودة زوجها لها، وجلب مودة الزوج لزوجته هذا من الأمور المشروعة، فلهذا كان من حكمة الشارع أن أباح للنساء الذهب والحرير؛ ولهذا قال الله تعالى في سورة الزخرف: {أو من ينشَّؤا في الحلية وهو في الخصام غير مبينٍ} [الزخرف: ١٨]. من يعني بذلك؟ النساء؛ لن المرأة تنشأ- يعني: تربى من أول نشأتها- في الحلية، وهي إذا بلغت تكون في الخصام غير مبينة لا تستطيع أن تفصح وأن تغلب غيرها، وهذا باعتبار الجنس، وإلا فقد يكون من النساء من تكون في الخصام مبينة لكن العبرة بالأعم، فالمرأة ناقصة ولذلك جبر الله نقصها بإباحة التحلي لها.

وإباحة التحلي للمرأة بالذهب وإباحة لبس الحرير لها هل هو من مصلحتها الخاصة فقط، أو م مصلحتها ومصلحة الرجل؟ الثاني؛ فإن الرجل لا شك أنه يتمتع بزوجته بالنظر إليها إذا كانت على هذا الوصف.

وقوله: ((حرم على ذكورها)) قد تقول: لماذا لم يقل: حرمًا على ذكورها؟ لأن الضمير يعود

<<  <  ج: ص:  >  >>