للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«وأنفسها عند أهلها» أي: ما كان اغتباطهم بها أشد وهو الموافق لقوله تعالى: {لَنْ تنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: (٩٢)].

[حكم من أعتق نصيبه من عبد]

١٣٦٤ - وعن ابن عُمر (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوِّم قيمة عدلٍ، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق». متفق عليه.

قوله: «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل» أي: لا زيادة فيه ولا نقص، وقوله: «فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا» يكن له مال يبلغ ثمن العبد «فقد عتق منه ما عتق».

قال الشيخ ابن باز (رحمه الله) في تعليقاته: وفي حديث ابن عمر الدلالة على أنه إذا أعتق شركا في عبد يقوم عليه، ويُعطي شركاءه حصصهم، ويعتق عليه عبده إذا كان يستطيع ذلك؛ فإذا كان له النصف وأعتقه لزمهم أن يعتقوا النصف الثاني، ويقوم عليه، ويسلم عليه؛ لأن التبعيض يشق على العبد، فمن رحمة الله جل وعلا أن أوجب إكمال العتق.

[السعاية]

١٣٦٥ - ولهما: عن أبي هريرة (رضي الله عنه): «وإلا قوم عليه، واستسعى غير مشقوق عليه». وقيل: إن السعاية مدرجة في الخبر.

وقوله: «ولهما» أي: للشيخين البخاري ومسلم «عن أبي هريرة» (رضي الله عنه) وإلا قوم العبد عليه واستسعى غير مشقوق عليه، وقيل: إن السعاية مدرجة في الخبر؛ فإنه ظاهر أنه إذا لم يكن للشريك مال: قوم العبد، واستسعى في قيمة حصة الشريك، وأجيب بأن ذكر السعاية ليست من كلامه (صلى الله عليه وسلم) بل مدرجة من بعض الرواة في الخبر كما أشار إليه المصنف.

قال الشيخ ابن باز (رحمه الله): إن كان عاجزاً يستسعى به يعني: يقوم قيمة العبد، ويستسعى في حصة شريكة الذي لم يعتقه يعمل خادمًا، بناءً، نجارًا يعمل ويوفي شريكه حتى يعتق، هذا معنى الاستسعاء، يعني: يستعمل فيما يحسن من العمل يعمل ويؤدي للشريك حتى يكمل الحصة التي للشريك ويعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>