للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان هناك باب يخرج إلى السطح مباشرة بالدرج فلا ينبغي للإنسان أن يعرض اعتكافه لأمر مشتبه، أما إذا لم يكن فالظاهر أن هذا لا يعد خروجًا حقيقيًّا.

[مسألة مهمة]

هناك مسألة تشبه هذا وهي بعض الناس يصاب بمرض في الكبى ويجعل له آلة تصفيه للدم خارج الجسم فيخرج الدم من جسمه ليصفي في الآلة ثم يعود وهو صائم هل يبطل صومه؟ وعليه فيكون عندنا الآن مسألتان: خروج دم، ودخول دم، دخول الدم هل يفطر؟ فيه احتمال أنه يفطر؛ لأنه يقوم مقام الأكل والشرب، والأكل والشرب ينقلب إلى دم يتقوى به الجسم، خروج الدم هل يفطر؟ الحجامة تفطر لا شك، لكن هل هذا الحجامة؟ قد نقول: ليس مثلها؛ لأن هذا يخرج من البدن ليعود إليه، الحجامة تخرج من البدن لئلا تعود، فالذي يظهر لي: أن هذا لا يبطل صومه؛ لأنه يخرج منه ليدخل فيه، فهو لا يزيده إلا خيرًا، لا يزيده ضعفًا بخلاف الحجامة.

وأما مسألة إدخال الدم للصائم فكنت أقول بأنه يفطر، ولكن رجعت عنه ورأيت أنه لا يفطر؛ لأنه لا يقوم مقام الأكل والشرب، فإنه هذا لو حقن فيه الدم يبقى جائعًا إذا كان ليس في معدته شيء ويبقى عطشان إذا لم يبق معدته شيء.

* * *

٦٦٨ - وعنها رضي الله عنها قالت: "السُّنَّة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازًة، ولا يمسَّ امرًأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجٍة، إلا لما لابدَّ له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجدٍ جامعٍ". رواه أبو داود، ولا بأس برجاله، إلا أنَّ الرَّاجح وقف آخره.

٦٦٩ - وعن ابن عبَّاس رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المعتكف صيامٌ إلا أن يجعله على نفسه". رواه الدَّارقطنيُّ والحاكم، والرَّاجح وقفه أيضًا.

كأنها قالت: "على" دون اللام- يعني: للمعتكف-؛ لأن هذه سنة واجبة، وإذا قال

<<  <  ج: ص:  >  >>