للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحقق قد يدعي لوجوده لتحقيقه وتثبيته، فها نحن الآن نقول: "اللَّهمَّ صل على محمَّد"، والله يقول في كتابه: {إن الله وملائكته يصلُّون على النبي} [الأحزاب: ٥٦]. إذن فالصلاة عليه محققة، سواء دعونا أم لم ندع، ولكن هذا من باب زيادة التحقيق، فيكون قوله: "لا تلمني فيما تملك ولا أملك" مع أن الإنسان غير ملوم عليه من باب التحقيق، تحقيق ما أثبته الله عز وجل للعبد.

ومن فوائد الحديث: أن المحبة لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيها؛ لقوله: "فيما تملك ولا أملك".

ومن فوائد الحديث: أن ما كان ناشئًا عن المحبة من عدم العدل، فإن الإنسان لا يلام عليه، فمثلاً الإنسان إذا كان يحب إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى فإنه لا شك يرتاح للمحبوبة عنده أكثر من الأولي حتى في المخاطبة والمكالمة والمداعبة وغير ذلك؛ ولهذا تجد الأخرى التَّي يبغضها إذا تكلمت كأنما تضربه بالسهام، والأخرى كأنما تلعقه العسل، يرتاح للثانية، هذا من الأشياء الَّتي لا يملكها الإنسان.

أما مسألة الجماع فقد عرفتم، وأن المذهب لا يجب العدل بين النساء فيه حتىَّ لو أن الإنسان تعمَّد ألا يجامع هذه في ليلتها ثم جامع الأخرى فلا إثم عليه ولكن الصحيح ما حرره ابن القيم رحمه الله أن الجماع الَّذي بوسعه يجب عليه العدل فيه.

[تحريم الميل إلي إحدى الزوجتين]

١٠١٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان، فمال إلي إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقُّه مائل". رواه أحمد والأربعة، وسنده صحيح.

"من" هنا شرطية، وفعل الشرط قوله: "كانت"، وجواب الشرط قوله: "جاء"، وقوله: "جاء يوم القيامة"، "يوم" ظرف، والفاعل مستتر في قوله: "جاء"، وقوله: "شقه مائل" "الشق": الجنب، والجملة هنا حالية من فاعل جاء؛ يعني: جاء والحال أن شقه مائل، وقوله: "امرأتان" أي: زوجتان.

ففي هذا الحديث يُحَذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الميل لإحدى الزوجات دون الأخرى فيقول: "من كانت ... إلخ"، وقوله: "مال" يعني: الميل الذي يلام عليه، وليس الميل الذي لا يستطيعه لقول الله تعالي: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل} [النساء: ١٢٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>